الاثنين، 18 مايو 2020

إخراج زكاة الفطر مسألة خلافية قديمة

إخراج زكاة الفطر مسألة خلافية قديمة
لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف



تباينت آراء الفقهاء في مسألة إخراجها قوتا أو مالا ولم يثبت أن أنكر أحدهم على غيره أو رمى من خالفهم فالإمام مالك والشافعي وابن حنبل سمعوا بفتوى أبي حنيفة ولم ينكروها.
وقد تباينت الأقوال في هاته المسألة على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول يرى أن تخرج الزكاة من الطعام فقط ولا يجوز البدل بالنقود، وهو المشهور بما رواه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وبن حنبل الذين ذهبوا بأنه لا تجوز إلا بالطعام (العلة فيها الطعام).
المذهب الثاني يرى بأنه تجوز مطلقا وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وسيد الحفاظ ابن أبي شيبة.
والمذهب الثالث هو مذهب ابن تيمية توسط بين هذا وذاك، حيث قال "على أن الأصل لا تجزء إلا بما دلت عليه النصوص ولكن إن دعت الحاجة والضرورة للفقير أن يأخذها مالا أجزأه ذلك".
-------
والسبب في تباين علماء السلف في اخراج الزكاة قيمة أو مالا:
أولا الأئمة الثلاثة نظروا بعدم جواز إخراجها الا بما نصت عليها النصوص أو ما لحقها من نوعها، معللين بأن هذه الشعيرة فريضة عبادة محضة غير معقولة المعنى ولا ينظر الى قصدها بل وجوب التلبية لأنها تعبدية (نظرة تعبدية محضة)
المذهب الثاني نظر فيها نظرة مقاصدية العبادة معقولة المعنى فقالوا بأن الشارع قصد من العبادة أن نغني الفقير وإذا كان الفقير في حاجة إلى المال أعطيناه المال وإذا كان في حاجة إلى الطعام أعطيناه الطعام والقياس فيه على الزكاة كنظرة معاذ ابن جبل لما أمره الرسول بجمع الزكاة.
----
في عهد النبي كان التعامل بالنقود قليل.... ومحصور في تعاملات بعينها...
حيث الفقراء لا يتعاملون بالدراهم إذ المشهور في التعاملات هي الأطعمة وبالتبادل (المقايضة)، وهذا هو السبب الذي جعل حصر زكاة الفطر على الطعام...
ومنه فزكاة الفطر مسألة خلافية تباينت فيها أنظار السلف يسعنا ما يسعهم ولا يجوز الإنكار أحد فيما أخذ به.
(هذا ملخص ما قدمه الشيخ عبد الغني القاسمي حول توجيهات حول اخراج زكاة الفطر)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق