شهادة الإقامة

الهدف من التعليمة:
تهدف هذه التعليمة إلى توضيح كيفية التعامل مع طلبات المواطنين للحصول على شهادة إقامة، خاصة بعد الاستفسار الذي قدمه والي عين الدفلى بخصوص هذا الموضوع. وتسعى التعليمة إلى وضع إطار واضح لإصدار هذه الشهادة، مع الأخذ في الاعتبار القوانين والتعليمات السابقة.
أهم النقاط التي تتناولها التعليمة:
* تعريف شهادة الإقامة:
* توضح التعليمة أن شهادة الإقامة هي وثيقة تُسلم للمواطن من طرف مصالح البلدية لإثبات إقامته في تلك البلدية.
* تستند هذه الشهادة إلى أحكام المادة 36 من القانون المدني وما يليها.
* حالات طلب شهادة الإقامة:
* تؤكد التعليمة على أنه لا يجوز المطالبة بشهادة الإقامة في أي إجراء إداري إلا في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك صراحة.
* تعتبر طلبات المواطنين للحصول على هذه الوثيقة مشروعة إذا كانت الإدارات والمؤسسات تطلبها للاستفادة من خدماتها.
* المرجعيات القانونية:
* تستند التعليمة إلى عدة مراجع قانونية، من بينها القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 1988، والتعليمات رقم 09 و 97/0053 و 27، بالإضافة إلى القانون رقم 24-02.
* توضيحات إضافية:
* توضح التعليمة أن التعليمة رقم 97/0053 كانت تحدد مجالات إصدار شهادة الإقامة في ثلاث حالات فقط (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، تأسيس حزب سياسي)، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار المراجع القانونية الأخرى التي تسمح في حالات أخرى بطلب شهادة الإقامة.
وكما تهدف هذه التعليمة إلى تذكير الولاة بالإطار القانوني والتنظيمي لإصدار شهادة الإقامة، وتوضيح الحالات التي يجوز فيها طلب هذه الوثيقة. وتأكيد أن أي طلب يتماشى مع النصوص القانونية السارية المفعول يعتبر مشروعا.
و كما يتعلق محتوى المراسلة بشكل أساسي بتوضيح وتحديث إجراءات إصدار شهادة الإقامة . إليك شرح لأهم النقاط التي تناولتها:
1. تضارب النصوص القانونية:
* تشير المراسلة إلى وجود تضارب بين التعليمات الوزارية والنصوص القانونية الأخرى (مثل المراسيم التنفيذية والقرارات) التي تشترط تقديم شهادة الإقامة في بعض الملفات الإدارية.
* هذه النصوص القانونية الأخرى تتمتع بقوة قانونية أعلى من التعليمات، مما يستدعي تعديل الإجراءات لتتوافق معها.
2. توسيع نطاق تسليم شهادة الإقامة:
* نتيجة #للتضارب_المذكور، تم #توسيع_نطاق_تسليم_شهادة_الإقامة ليشمل حالات أخرى غير الحالات الثلاثة المنصوص عليها في التعليمة رقم 97/0053.
* يُسمح الآن بتسليم شهادة الإقامة إذا كان هناك نص قانوني منشور في الجريدة الرسمية يشترط صراحةً تقديم هذه الشهادة في ملف إداري معين.
3. شروط وإجراءات تسليم شهادة الإقامة:
* تبقى الشروط والإجراءات المعتادة لتسليم شهادة الإقامة سارية، خاصةً فيما يتعلق بالإقامة الفعلية للمعني في البلدية، ومدة الإقامة (6 أشهر على الأقل)، والإثباتات المقدمة.
* يجب أن تتضمن شهادة الإقامة عبارة توضح الغرض من استخراجها، ولا يجوز استخدامها لغير ذلك الغرض.
4. شهادات الإيواء:
* تؤكد المراسلة على سريان التدابير المتعلقة بشهادات الإيواء، وخاصةً عدم الاعتداد بشهادات الإقامة الصادرة بناءً على شهادات إيواء في ملفات طلب السكن الاجتماعي.
* يُمكن اللجوء إلى المعاينة الميدانية لإثبات الإقامة الفعلية في البلدية.
5. إجراءات التحقق من صحة الإقامة:
* في حالة وجود شكوك حول صحة الإقامة، يجوز للمصالح البلدية إيفاد أعوان لإجراء معاينة ميدانية.
* تتم المعاينة بالاعتماد على العنوان المدون في الوثيقة الثبوتية المقدمة، أو عناوين الإقامة المسجلة سابقًا في النظام الوطني لوثائق الإقامة.
* يُسلم المعني شهادة الإقامة بعد إجراء المعاينة، بناءً على محضر موقع من طرف الأعوان.
6. التأكيد على التطبيق الصارم للتعليمات:
* تختتم المراسلة بالتأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتضمنة فيها.
تهدف هذه المراسلة إلى توضيح وتحديث إجراءات إصدار شهادة الإقامة، بما يتوافق مع مختلف النصوص القانونية، والتأكيد على ضرورة التحقق من صحة الإقامة قبل تسليم الشهادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق