الجمعة، 29 أغسطس 2025

رؤساء بلديات يجمدون منح طلبات الإقامة (الإيواء) ويضربون تعليمات وزارة الداخلية عرض الحائط ...!

 في وقت يقر وزير الداخلية ابراهيم مراد تسهيلات للحصول عليها

رؤساء بلديات يجمدون منح طلبات الإقامة (الإيواء) ويضربون تعليمات وزارة الداخلية عرض الحائط ...!

الجلفة انفو: صالح محمد
imageأعلن عدد من رؤساء بلديات الوطن عن تجميد طلبات الإقامة "الإيواء" ابتداء من 24 أوت إلى الفاتح سبتمبر وهو أمر بالغ الخطورة في المنظومة الإدارية الجزائرية باعتبار أن هذا القرار لا يستند بالمطلق إلى نص قانوني، في ظل وجود القاعدة القانونية بأنه "لا اجتهاد مع نص" وبل ويتعداه إلى مخالفة تعليمات صريحة وواضحة لوزارة الداخلية التي تؤكد على أن مثل هذا الأمر هو تكريس للممارسات السلبية التي تتنافى والأحكام والنصوص السارية المفعول.

وجاءت التعليمة رقم 27 المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لترفع كل لبس وتؤكد بأنها الإطار التنظيمي الحصري والوحيد للتعامل مع طلبات وثيقة الإقامة بناء على شهادة الإيواء، وهذا حفظا لحقوق الأشخاص في الحصول على حقهم في بعض الخدمات الإدارية.

وأكدت التعليمة أنه "يمكن لكل شخص مقيم بصفة مؤقتة لدى أحد أقاربه أو زملاءه أو أي شخص آخر أن يستفيد من شهادة إيواء تثبت إقامته في العنوان المصرح به، بناء على تصريح بالإيواء معد من طرف الشخص الآوي سواء كان صاحب سكن خاص، جماعي أو فردي، أو مؤجر لسكنات يشغلها مستخدمون في إطار عقد كراء مع مؤسسة عمومية أو خاصة".

معتبرة أن شهادة الإيواء هي وثيفة إدارية تصدرها البلدية بناء على عناصر التصريح بالإيواء وتسمح لحاملها بالاستفادة من:

- شهادة إقامة لإدراجها حصرا ضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

- بطاقة إقامة لإدراجها ضمن الملفات الإدارية الأخرى

غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، الاعتداد بشهادة الإيواء أو بشهادة الإقامة الصادرة على أساسها كإثبات إقامة للمطالبة بسكن اجتماعي بمختلف صيغه، ولا يمكن أن تعوض المعاينة الميدانية لإثبات الإقامة الدائمة بالبلدية، بمعنى أنه يمكن للبلدية إيفاد أعوان للتحقيق من مدى مطابقة التصريح بالإيواء وإقامة المعني بصورة فعلية بالعنوان المذكور من عدمه.

وأوضحت التعليمة على أنه يجب أن تتضمن شهادة الإيواء لزوما عبارة توضح الغرض من استخراجها، ولا يمكن استعمالها إلا للغرض الذي أصدرت من أجله و كذلك الأمر بالنسبة لشهادات وبطاقات الإقامة الصادرة على أساسها.

وفي الجانب التقني للعملية أكدت التعليمة أنه لتسليم شهادة الإيواء يتعين على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها استظهار "التصريح بالإيواء" إلى جانب إحدى الإثباتات التالية:

- وصل أو عقد كراء لصالح الآوي.

- وصل الكهرباء و الغاز باسم الآوي.

- وصل مصلحة المياه باسم الآوي.

- بيان ملكية العقار موضوع التصريح بالإيواء.

- عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن باسم الآوي.

- مقرر تخصيص سكن وظيفي باسم الآوي.

حيث تسلم بناء عليها شهادة الإيواء لمدة صلاحية ثلاثة (3) أشهر، يكتب عليها الغرض من استصدار وثيقة الإقامة المبين على التصريح.

وتمكن "شهادة الإيواء" بعد إصدارها المستفيد منها الحصول على شهادة الإقامة أو بطاقة الإقامة دون أي إجراء إضافي آخر، ما يعني أن التصريح بالإيواء كفيل باستخراج وثائق الإقامة للغرض المناسب.

وفرضت التعليمة ضرورة تبيان الغرض من استصدار وثيقة الإقامة، مثلما هو في حالة شهادة الإقامة التي تدرج حصرا ضمن ملف استخراج بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويدون عليها بختم ندي البيان الغرض من استعمالها.

وختمت التعليمة بضرورة التقيد الصارم بما جاءت به لمحاربة الممارسات البيروقراطية، مع عدم ادخار أي جهد في معاقبة الأعوان المخالفين لمضمونها.

ليتأكد للجميع غياب المسؤولية والتكوين لدى العديد من رؤساء المجالس البلدية وكذا المكلفين بالحالة المدنية عبر البلديات وعدم متابعتهم للمستجدات والتعليمات وكذا النصوص القانونية التي تعمل على محاربة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية بكل سلاسة. 

ورغم أن هذا المنع والتجاوز يعبر عن مخاوف من انتشار كبير في التصاريح الكاذبة والتي تُستعمل في أغلبها لغرض المشاركة في مسابقات التوظيف كما هو الحال مع مسابقات قطاع التربية ما قد يقلل حظوظ أبناء كل منطقة، فإن هذا الانشغال وجب طرحه على وزارة الداخلية بشكل إيجابي من أجل التدخل لوضع صيغة قانونية تتماشى وحفظ الحقوق والحالات المناسبة لذلك، بعيدا عن أي اجتهادات شخصية تتنافى ونصوص القانون والأحكام والتعليمات الوزارية.

المصدر الجلفة انفو  https://www.djelfainfo.dz/ar/news/djelfa/147837.html


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق