في حكم قيادة المرأة للسيَّارة
السؤال:
ما حكمُ سياقةِ السيَّارة بالنسبة للمرأة وقيادتُها لها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل أنَّ ركوب السيَّارة وغيرِها مِنَ المراكب جائزٌ للذكور والإناث؛ لأنَّ «الأَصْلَ فِي العَادَاتِ الجَوَازُ وَالإِبَاحَةُ»، وقد كان ركوبُ الدابَّةِ وسَوْقُها أمرًا مشروعًا للجنسين في العهد الأوَّل، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(١) أي: في الأحكام، ويُؤيِّدُ ذلك ما أخبر به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن مُستقبَلِ الإسلام وانتشارِه بقوله لعَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه: «... فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ»(٢)، والظعينةُ: المرأةُ في الهودج(٣)، والهودجُ: أداةٌ ذاتُ قُبَّةٍ تُوضَعُ على ظهرِ الجمل لتركب فيها النساءُ(٤)، وهذا الحكمُ مِنْ حيث السياقةُ ـ في حدِّ ذاتها ـ وتعلُّمُها.