الجمعة، 7 ديسمبر 2012

مجلس الدولة سيفصل في ثغرة حصول قائمة واحدة على 35 بالمئة

  أزمة انتخاب "الأميار" تفضح مكر السلطة وغباء المعارضة

وزارة الداخلية تتجنـّب الإفتاء في "ثغرات" المادة 80

ثغرات في قانون الانتخابات الجديد
   ثغرات في قانون الانتخابات الجديد   صورة: (جعفر سعادة)
امتنعت وزارة الداخلية، عن الإفتاء في بعض الثغرات القانونية التي أغفلهاالمشــرّع الجزائري في صياغته لقانون الانتخابات، خاصة ما تعلق بالمادة 80 منه، المتعلقة بكيفيات تنصيب رئيسي المجلس البلدي والولائي، حيث أغفلت المادة حالة وجود قائمة واحدة فقط تمكنت من الحصول على نسبة الـ35 بالمئة التي تعتبر أغلبية نسبية، ونصاب الترشح للرئاسة، وفضلت الداخلية إحالة الأمر على مجلس الدولة المكلف قانونا بالإفتاء في هذه الحالات، بعد إخطار الوزير الأول.
ويبدو أن المشرع الجزائري أغفل العديد من الثغرات في قانون الانتخابات الجديد، خاصة ما تعلق بالمادة 80 التي تؤطر كيفيات انتخاب رئيسي المجلس البلدي والولائي، وهي الطريقة التي تعتبر جديدة مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة، فإن كانت وضعية القائمة صاحبة أغلبية المقاعد المطلقة واضحة، وهي صاحبة الأحقية في الرئاسة، فإن نسبة الـ35 بالمئة التي تعتبر الشرط المؤهل لرئاسة منصب الرئاسة والتي فرضت تنافس قائمتين بعدد من المجالس وجدت السند لها في التحالفات بين الأحزاب، لتبقى وضعية واحدة عالقة دون إجابة أو سند قانوني في التعامل معها، وهي حالة وجود قائمة واحدة فقط تحوز 35 بالمئة، وهي الوضعية التي تعانيها أكثر من 450 بلدية من مجموع الـ1150 بلدية الخاضعة للتحالفات، حسب مصادرنا.
ومن بين الأسئلة التي فرضت نفسها في وضعية وجود قائمة واحدة فقط حصلت على نسبة 35 بالمئة من عدد المقاعد، نجد، هل للقائمة أن تطرح مرشحها فقط دون أن تنازعها قائمة أخرى الترشح؟ هل يجوز للقائمة صاحبة الرتبة الثانية في الترتيب أن تطرح مرشحا لها رغم عدم تحقيقها نصاب الـ35 من المئة؟
وما الحل في حال تم طرح مرشح القائمة الوحيدة التي يتوفر فيها الشرط ولم تتمكن من حيازة القبول ولم يصوت لصالحها باقي المنتخبين؟، وهل بإمكان المنتخبين إسقاط هذه القائمة للاستفادة من الامتياز أو الغطاء الذي توفره المادة 80 للبلديات التي لم تحصل ولا قائمة من القوائم المرشحة لنسبة 35 بالمئة، وهي الحالة التي تضع كل القوائم في نفس الكفة وتعطي الحق للجميع في الترشح؟
المنتخبون الجدد في المجالس المحلية انقسمواإلى ثلاث فئات، فئة وجدت ضالتها في الأغلبية المطلقة وهي فئة صغيرة جدا، وطائفتان دخلتا في رحلة بحث طويلة، الأولى تبحث عن الدروع البشرية التي بإمكانها الوصول بها إلى بر أمان الرئاسة، وطائفة أخرى ترجو الفتوى القانونية التي تقيها السقوط الحر، وبين هذا وذاك نجد الجهاز التنفيذي ممثلا في الداخلية مكتوف الأيدي وموثق اليدين بنص قانوني صريح وقاعدة تؤكد أنه لا اجتهاد في وجود نص، ونجد المجلس الدستوري كهيئة استشارية خارج نطاق الاستشارة لأنها لا تدخل ضمن مجال اختصاصه، ولم يبق من حل أمام أزيد من 450 بلدية سوى استفتاء مجلس الدولة، فهل ستصدر هذه الهيئة فتواها قبل انقضاء الأجال القانونية، أم سيتم الاكتفاء بتعليمة مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لتحديد نسبة مشاركة المرأة في المجلس الشعبي الوطني؟        عن الشروق اليومي

تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين


أزمة انتخاب "الأميار" تفضح مكر السلطة وغباء المعارضة

 وضعت أزمة انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنبثقة عن الانتخابات المحلية الأخيرة، مصداقية الكثير من مؤسسات الدولة، على المحك، بسبب التضارب الحاصل بين القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وقانون البلدية.
ويعيش أزيد من ألف مجلس بلدي على وقع انسداد، بسبب اختلاف وجهات النظر في تفسير المواد القانونية المحددة لآليات انتخاب "الأميار " الجدد، ولا سيما المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 65 من قانون البلدية .
ولحد الساعة، وعلى الرغم من مرور أسبوع كامل، على إجراء الانتخابات المحلية، لايزال الجدل يصنع الحدث، ومعه تتعاظم الشكوك في إمكانية تنصيب المجالس البلدية الجديدة، في غضون الـ15 يوما التي تلي موعد الانتخاب، على حد ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ولمواجهة هذا الوضع، لم تجد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من حل لهذه المعضلة، سوى استعدادها لإصدار مذكرة لشرح كيفية انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، في محاولة منها لإنهاء الجدل، ووضع النقاط على الحروف، وبالمقابل قطع الطريق على الجهات التي تسعى للاستثمار في هذه القضية سياسيا.
واللافت في الأمر، هو أن اختلاف وجهات النظر في فهم النصوص القانونية، لم يكن وليد الانتخابات المحلية الأخيرة، بل سبق للبلاد أن عاشت على وقع قضايا من هذا القبيل، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في الجانب المتعلق بنسبة تمثيل المرأة، ومع ذلك لم تسارع إلى شرح القضية للأحزاب، ربحا للوقت، وتفاديا لتعطيل مصالح المواطنين.
ويذهب سياسيون ومنهم النائب لخضر بن خلاف، إلى القول بأن أزمة "الأميار" الجدد سببها وجود تضارب بين القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقانون البلدية، باعتبارهما القانونين اللذين ينظمان عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية، علما أن من خصوصية القوانين العضوية كما هو الشأن بالنسبة للقانونين المذكورين، حتمية عرضها على المجلس الدستوري لإصدار فتوى تؤكد خلوهما من الثغرات القانونية.
غير أنه وعلى الرغم من مرور أزيد من عام على صدور قانون البلدية (جويلية 2011) وما يقارب العام على صدور على صدور القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (جانفي (2012)، إلا أن كافة المؤسسات المعنية، لم تتفطن للتضارب الحاصل بين بعض نصوص القانونين السالفي الذكر، إلا بعد أن اصطدمت الأحزاب والمنتخبون بالأمر الواقع.
وينحى بن خلاف باللائمة على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، باعتبارهما الحاضنة الثانية للقوانين، بعد حاضنة الحكومة، ويعبر عن استغرابه من عدم تفطن النواب لهذه الثغرات، مشيرا إلى أن الأحزاب التي كانت تسيطر على الأغلبية في الغرفة السفلى، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، يتحمّلان النسبة الأكبر من المسؤولية، على اعتبار أنه لا يمكن أن يمر أي قانون دون موافقتهما.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن الأنظمة الأقل ديمقراطية هي التي عادة ما تتعمد فرض الغموض في تشريعاتها ونصوصها القانونية، ثم تعمد بعد ذلك إلى تأويل مكامن الغموض في هذه النصوص وفرضها بما يتناسب ومصلحتها، عندما يحدث خلاف في فهمها، ولعل تأخير تفسير الإبهام إلى ما بعد إعلان النتائج، مؤشر على مدى مكر صنـّاع القوانين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق