هذه أبرز تعديلات القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ...
ترتيب قوائم المترشحين من صلاحيات الأحزاب والسماح للجميع بالترشح للمحليات
محمد صالح 2026/03/28
تحضيرا لمصادقة المجلس الشعبي الوطني على تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أمس الخميس مشروع قانون عضوي يعدل الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، والذي تضمن عدة تعديلات ومقترحات تهدف إلى مراجعة آليات العملية الانتخابية وتنظيم الترشحات؛ من أجل إضفاء مرونة أكثر على العملية الانتخابية ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها الممارسة الميدانية واستدراك النقائص ضمانا لحق المواطن في الاختيار الحر لممثليه.
وشملت التعديلات والمحاور التي أقرها هذا المشروع 14 مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد، حيث يأتي هذا التعديل حسب وزير الداخلية لتعزيز مكتسبات القانون الساري المفعول وتطوير آلياته بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازناً ومؤسسات أكثر قوة وتمثيلية ووفاء لتطلعات المواطن.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها هذا المشروع، ما يلي:
- فيما يتعلق بإعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:
إسناد مهمة الدعم المادي واللوجيستي للانتخابات لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، مع إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يضمن كفاءة أدائها، من خلال إنشاء جهاز تداولي ممثلا في المجلس يتكون من 10 أعضاء بدلا من 20 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية (المادة 21)
إخضاع مستخدمي السلطة المستقلة لأحكام القانون العام للوظيفة العمومية بدلا من القانون الأساسي الذي يخصهم.
اشتراط ألا يكون منسقي الولايات منحدرين أو مقيمين في المناطق التي يتولون فيها الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها.
تحديد عدد المنسقين بمنسق ولائي واحد على مستوى كل ولاية وكل بلدية
تحديد وحصر فترة تسحير المنسقين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية ابتداء من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية وغلى غاية إعلان النتائج النهائية بالنسبة للانتخابات المحلية، مع تسخيرهم بمناسبة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية وليس طول السنة
- فيما يتعلق بالشروط والقوائم الانتخابية والترشيحات، فجاءت التعديلات لتشمل:
رفع عدد المترشحين بحيث يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة 07 في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، في قوائم المترشحين للمجالس الولائية والبلدية وستة 06 في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا. (المادة 176 و191)
مثلا مجلس انتخابي بعدد 15 عضوا يتم إضافة 7 أعضاء مترشحين أخرين بدلا من 3 مترشحين في السابق.
تخفيض نسبة تمثيل المرأة في قوائم الترشيحات إلى الثلث 1/3 بدلا من النص ½ ، وهو شرط ينطبق على البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف نسمة، مع أدراج حكم انتقالي لإعفاء القوائم التي لم تتكمن من تحقيق هذا الشرط في الانتخابات التشريعية والمحلية. (المادة 176 والمادة 12 من الأحكام الانتقالية)
تخصيص على الأقل ½ نصف الترشيحات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وأن يكون لثلث 1/3 مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي (المادة 176)
منح الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار صلاحية ترتيب المترشحين ضمن قوائم الترشيحات بدلا من الترتيب الأبجدي أو العشوائي.
- تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشيحات المحلية والتشريعية:
بالنسبة للانتخابات المحلية: تخفيض عدد التوقيعات من 35 توقيعاً بدلاً من 50 لكل مترشح في القائمة (المادة 177)
بالنسبة للانتخابات التشريعية: تخفيض عدد التوقيعات من 150 بدلاً من 250.
اشتراط إثبات وضعية المترشح اتجاه الإدارة الضريبية وشرط النزاهة (محاربة التهرب الضريبي والمال السياسي).
إدارج حكم انتقالي بإعفاء قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية من شرط جمع التوقيعات لتسهيل المشاركة السياسية وضمان تمثيلها
إدراج الرقم التعريفي الوطني الوحيد ضمن بطاقة الناخب بالنسبة للمسجلين الجدد على أن يتم تعميم العملية تدريجيا بالنسبة لباقي الناخبين.
الإبقاء على المادة 169 بدون تغيير والتي تؤكد على طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج (طريقة اختيار مترشح أوعدد مترشحين من القائمة).
المصدر: https://www.djelfainfo.dz/ar/news/algerie/150241.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق